الاخبار

مفاهيم الحضانة بين الواقع والقانون

نفذت منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون بتاريخ 04/03/2019 حلقة توعوية إجتماعية قانونية بعنوان مفاهم الحضانة بين الواقع و القانون على راديو الشروق بمدينة سبها في برنامجها منتدى الثقافة القانونية على التردد 99:5.

و تم إيضاح أهم ما يتعلق بالحضانة و مانص عليه القانون رقم 10 لسنة 1984 م أن :

يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً قادر على تربية المضون و صيانته و رعايته خالياً من الأمراض المعدية ، و يختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى و عنده من يحضن من النساء .

و تختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون .

ووضع القانون لها شروط لإسقاطها و ذلك بأن :

  1. تسقط الحضانة إذا إختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة.
  2. كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه إلا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة.
  3. تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.