مفاهيم الحضانة بين الواقع والقانون
نفذت منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون بتاريخ 04/03/2019 حلقة توعوية
إجتماعية قانونية بعنوان مفاهم الحضانة بين الواقع و القانون على راديو الشروق
بمدينة سبها في برنامجها منتدى الثقافة القانونية على التردد 99:5.
و تم إيضاح أهم ما يتعلق بالحضانة و مانص عليه القانون رقم 10 لسنة
1984 م أن :
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً قادر
على تربية المضون و صيانته و رعايته خالياً من الأمراض المعدية ، و يختص الحاضن
الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى و عنده من يحضن من النساء .
و تختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون .
ووضع القانون لها شروط لإسقاطها و ذلك بأن :
- تسقط الحضانة إذا إختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة.
- كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه إلا لعذر قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة.
- تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.